ميرزا محمد حسن الآشتياني
481
بحر الفوائد في شرح الفرائد ( ط ذوي القربى )
( 180 ) قوله قدّس سرّه : ( وبإزاء هذا التّوهّم . . . إلى آخره ) . ( ج 1 / 159 ) أقول : وقد أشار إليه في « القوانين » « 1 » وأفسده بما لا يخلو عن المناقشة وهو بظاهره ممّا لا معنى له ؛ لأنّ قيام القاطع على حجيّة ظنّ ، لا يوجب خروجه عن عنوان الظّن ؛ ضرورة استحالة انقلاب الموضوع ، مضافا إلى استحالة تأثير المحمول المتفرّع على الموضوع في عدمه . نعم ، لو كان الموضوع للحرمة عنوان التّشريع كان قيام الدّليل على اعتبار الظّن مخرجا له عن موضوع الحرمة على ما عرفت الإشارة إليه في الجواب الأوّل عن التّوهم الأوّل ، والفرق بينهما في كمال الوضوح فلا تغفل . فلو اقتصر المتوهم في كلامه على الحكم بكون خروج الظّواهر من باب التخصّص من دون ذكر التّعليل لم يتوجّه عليه شيء كما لا يخفى . * * *
--> ( 1 ) قوانين الأصول : ج 2 / 110 .